الشيخ السبحاني
272
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
كان منفرداً لكنّه لما انضم إلى مثله لا تصدق الآية إلّا إذا فرغت المرأة عن أمر الولادة على وجه يقال : صارت فارغة ، ولو لم يتم الدليل الاجتهادي فمقتضى الاستصحاب عدم خروجها عن العدّة لكن لا بنحو استصحاب الحكم الشرعي الكليّ حتى يستشكل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، بل استصحاب بقاء موضوع على ما كان عليه بأن يشار إلى المرأة فيقال : إنّ هذه المرأة كانت معتدة والأصل بقاءها على ما كانت ، وإن كان الشك في بقاء عدّتها وعدمها ناشئاً عن الشك في الحكم الكلي ، وقد أوضحنا حاله في الأبحاث الأصولية وقلنا بأنّ استصحاب الحكم الكلي وإن كان مخدوشاً ، لكنّه ربّما يكون مبدأ للشك في بقاء الموضوع الخارجي على ما هو عليه ، فيستصحب حاله ووصفه .